السيد محمد تقي المدرسي
240
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 21 ) : لو تردد النكاح بين الدوام والانقطاع ولم تكن قرينة على التعيين تجب النفقة « 5 » على الزوج . ( مسألة 22 ) : لو شك الزوج في أداء النفقة بعد وجوبها عليه يجب عليه الأداء . ( مسألة 23 ) : إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق ، فإن كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها إذا لم يكن له بينة « 1 » . ( مسألة 24 ) : إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا واختلفا في وقوع زمان الطلاق ، فادعى الزوج أنه قبل الوضع وقد انقضت عدتها به فلا نفقة لها الآن ، وادعت هي أنه بعده لتثبت لها النفقة ولم تكن بينة فالقول قولها مع اليمين « 2 » ، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة ، لكن يحكم عليه بالبينونة « 3 » وعدم جواز الرجوع من جهة اعترافه بأنها خرجت من العدة بالوضع . ( مسألة 25 ) : لو صار الزوج معسرا ولم يتمكن من النفقة أصلا ليس للزوجة حق فسخ النكاح « 4 » . ( مسألة 26 ) : إذا طالبته بالإنفاق ، وادعى الإعسار وعدم الاقتدار ، ولم تصدقه بل ادعت عليه اليسار ، فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بينة ، إلا إذا كان مسبوقاً باليسار وادعى تلف أمواله وصيرورته معسراً وأنكرته ، فإن القول قولها مع يمينها إذا لم تكن بينة . ( مسألة 27 ) : لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها ، فلها على زوجها الإنفاق وبذل مقدار النفقة وإن كانت من أغنى الناس .
--> ( 1 ) فيه نظر ، لأن الأصل ليس الدوام والأصل يقتضي عدم النفقة ، اللهم إلا أن يؤكد ظاهر الأمر على الدوام وهذا امر قضائي . ( 2 ) هذا أمر قضائي ، والأصل عدم الإنفاق ، وقد يكون الظاهر هو الإنفاق ، وتحديد الأمر بيد القضاء . ( 3 ) هكذا قالوا اعتمادا على أصالة عدم وقوع الطلاق قبلئذ أو بقاء العدة والنفقة ، أو اعتمادا على أن الوضع من فعلها فهي أعرف بها ، والمسألة لا تخلو من تأمل وهي على العموم حالة قضائية ، خصوصا إذا كان تاريخ الطلاق معلوما وتاريخ الوضع مجهولا بل إذا كان التاريخان مجهولين واللّه العالم . ( 4 ) ولكن ذلك لا يجعل للغير ذات الحكم . ( 5 ) وعليها إذا تضررت أن ترجع إلى الحاكم فربما يرى طلاقها .